القانون العقاري
يواكب المكتب المشترين والبائعين والملاك والمكترين في معاملاتهم ونزاعاتهم العقارية، سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ. ونتدخل بالاستشارة قبل التوقيع، ثم أمام المحكمة عند قيام النزاع: البيع، والكراء، والملكية المشتركة، والتحفيظ العقاري، ونزاعات الملكية.

ما يقوم به المكتب
- التحقق من العقار قبل الشراء: الرسم العقاري، والتحملات، والرهون، والوضعية القانونية
- تحرير ومراجعة الوعود بالبيع وعقود البيع
- بيع العقارات في طور الإنجاز (القانون رقم 107.12): التأخر في التسليم، وعيوب البناء
- الكراء غير المؤدى، وفسخ عقد الكراء، وإفراغ المكتري (القانون رقم 67.12)
- الكراء التجاري: التجديد، ومراجعة الوجيبة الكرائية، والإفراغ والتعويض (القانون رقم 49.16)
- التحفيظ العقاري، والتعرضات، والتقييدات على الرسم العقاري
- نزاعات الملكية المشتركة: التكاليف، ووكيل الاتحاد، والجموع العامة (القانون رقم 18.00)
- دعاوى الاستحقاق، وتحديد الحدود، والخروج من الشياع
إذا كنتم في هذه الوضعية
تشترون شقة أو أرضا وتريدون تأمين العملية.
لم يسلمكم المنعش العقاري داخل الأجل المسكن الذي اشتريتموه في طور الإنجاز.
توقف المكتري عن أداء الكراء ويرفض مغادرة المحل.
أنتم تاجر ويرفض المكري تجديد عقد كرائكم.
لديكم نزاع مع جار أو مالك مشترك أو شريك في الشياع.
مراحل الملف
- 1
الافتحاص القانوني
نفحص الرسم العقاري أو عقود الملكية، والعقد، والمراسلات لتحديد حقوقكم والمخاطر القائمة.
- 2
الاستشارة أو الإنذار
حسب الحالة، نؤمن العقد قبل توقيعه أو نوجه إنذارا إلى الطرف الآخر سعيا إلى تسوية.
- 3
المسطرة
عند تعذر الاتفاق، نرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ونطلب عند الاقتضاء خبرة أو إجراءات تحفظية، وندافع عن موقفكم.
- 4
التنفيذ والتقييد
نتابع تنفيذ الحكم، وعند الاقتضاء تقييده بالمحافظة العقارية.
النصوص المرجعية
- مدونة الحقوق العينيةالقانون رقم 39.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 22 نونبر 2011
- التحفيظ العقاريالقانون رقم 14.07 المغير والمتمم بموجبه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري
- كراء المحلات السكنيةالقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
- الكراء التجاريالقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
- بيع العقار في طور الإنجازالقانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز
- الملكية المشتركةالقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
أسئلة شائعة
هل يلزم محام لشراء عقار في المغرب؟
تشترط المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تحت طائلة البطلان، أن تحرر التصرفات الناقلة للملكية بموجب محرر رسمي (موثق أو عدول) أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحتى عندما يحرر الموثق العقد، يمكن للمحامي أن يقدم لكم الاستشارة مسبقا، ويتحقق من الرسم العقاري، ويتفاوض حول شروط الوعد بالبيع.
كيف يتم إفراغ مكتر لا يؤدي الكراء؟
بالنسبة لكراء المحلات المعدة للسكنى الخاضع للقانون رقم 67.12، يوجه المكري أولا إنذارا بالأداء، ثم يمكنه اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بأداء الوجيبة الكرائية وفسخ العقد والإفراغ. وتتوقف المسطرة الدقيقة على العقد وعلى الوضعية. ولا يمكن تنفيذ الإفراغ إلا بمقتضى مقرر قضائي وبواسطة مفوض قضائي، إذ يمنع اقتضاء الحق باليد.
ماذا أفعل عند التأخر في تسليم شقة اشتريتها في طور الإنجاز؟
يؤطر القانون رقم 107.12 بيع العقارات في طور الإنجاز، ويفرض عقدا مكتوبا يحدد على الخصوص أجل التسليم والضمانات. وفي حالة التأخر، يمكن للمشتري، حسب العقد والقانون، المطالبة بالتنفيذ أو بالتعويض عن التأخير أو بفسخ البيع مع استرجاع المبالغ المؤداة. ويجب جمع العقد ووصولات الأداء والمراسلات مع المنعش العقاري قبل أي إجراء.
ما الفرق بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ (الملكية)؟
للعقار المحفظ رسم عقاري ممسوك بالمحافظة العقارية: الحقوق المقيدة فيه يحتج بها في مواجهة الكافة، والرسم نهائي وغير قابل للطعن (ظهير 12 غشت 1913 كما تم تغييره بالقانون رقم 14.07). أما العقار غير المحفظ فيعتمد على وثائق، غالبا عدلية مثل رسم الملكية، يمكن المنازعة في حجيتها. وقبل شراء عقار غير محفظ، من الحكمة التحقق من الوثائق والتفكير في تقديم مطلب للتحفيظ.
بطاقات عملية ذات صلة
هذا المجال، قريبا منكم
القانون العقاري، في أحياء الرباط الأخرى وضواحيها: الرباط، حي الرياض، أكدال، السويسي، حسان، المحيط، يعقوب المنصور، اليوسفية، التقدم، حي النهضة، سلا، تمارة، الهرهورة، الصخيرات، عين عودة والقنيطرة.
لنتحدث عن وضعيتكم.
يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.