القانون الإداري
يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.

ما يقوم به المكتب
- دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار إداري غير مشروع
- نزاعات الموظفين: المسار المهني، والعقوبات التأديبية، والأجور، والتقاعد
- نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: المنازعة والتعويض (القانون رقم 7.81)
- مسؤولية الدولة والجماعات الترابية: طلب التعويض
- النزاعات المتعلقة بالرخص والأذون والصفقات العمومية
- التظلم الإداري المسبق والطلبات الموجهة إلى الإدارة
- تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
إذا كنتم في هذه الوضعية
رفضت إدارة طلبكم أو سحبت ترخيصا دون مبرر.
أنتم موظف وتطعنون في عقوبة أو انتقال أو تأخر في الترقية.
أرضكم موضوع مسطرة نزع الملكية.
لحقكم ضرر بسبب مرفق عمومي.
حصلتم على حكم ضد الإدارة لكنه لم ينفذ.
مراحل الملف
- 1
تحليل القرار
نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.
- 2
التظلم المسبق
عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.
- 3
رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.
- 4
التنفيذ
نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.
النصوص المرجعية
أسئلة شائعة
ما هو أجل الطعن في قرار إداري؟
يجب تقديم دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه (المادة 23 من القانون رقم 41.90). ويمتد هذا الأجل بتقديم تظلم استعطافي أو رئاسي داخله، وفق الشروط المحددة قانونا. وبعد انصرام الأجل، لا يمكن مبدئيا إلغاء القرار، ومن هنا أهمية التحرك بسرعة.
كيف أنازع في مبلغ التعويض عن نزع الملكية؟
ينص القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أن الإدارة تقترح التعويض أولا، ثم يحدده القاضي إذا لم يقبل المالك العرض. ويجب أن يشمل التعويض الضرر الحالي والمادي والمحقق الناتج عن نزع الملكية. ويمكن للمالك الإدلاء بعناصر المقارنة وطلب خبرة للدفاع عن قيمة عقاره.
هل يمكن للموظف الطعن في عقوبة تأديبية؟
نعم. يمكن الطعن في العقوبة أمام المحكمة الإدارية، لا سيما إذا لم تحترم المسطرة التأديبية (حقوق الدفاع، واستشارة المجلس التأديبي) أو كانت العقوبة غير متناسبة. وأجل الطعن ستون يوما من تاريخ تبليغ القرار. وينصح بالاحتفاظ بجميع وثائق المسطرة.
هل يمكن الحصول على تعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة؟
نعم. الدولة والجماعات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها (الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود). وتختص المحكمة الإدارية بدعوى التعويض. ويجب إثبات الضرر وعلاقته بالنشاط الإداري.
هذا المجال، قريبا منكم
القانون الإداري، في أحياء الرباط الأخرى وضواحيها: الرباط، حي الرياض، أكدال، السويسي، حسان، المحيط، يعقوب المنصور، اليوسفية، التقدم، حي النهضة، سلا، تمارة، الهرهورة، الصخيرات، عين عودة والقنيطرة.
لنتحدث عن وضعيتكم.
يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.