الانتقال إلى المحتوى

حي من أحياء الرباط · Rabat-Salé-Kénitra

محامي القضاء الإداري بحسان

القانون الإداري: يرافق المكتب سكان ومقاولات حسان، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.

حجز موعدعلى بعد حوالي ربع ساعة من المكتب

يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.

  • النزاعات المتعلقة بالرخص والأذون والصفقات العمومية
  • التظلم الإداري المسبق والطلبات الموجهة إلى الإدارة
  • تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
  • دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار إداري غير مشروع
  • نزاعات الموظفين: المسار المهني، والعقوبات التأديبية، والأجور، والتقاعد

المحاكم المختصة

بالنسبة لملف يخص أحد سكان حسان، تختص مبدئيا المحاكم التالية:

  • المحكمة الإدارية بالرباط

الملفات التي نتابعها هناك

يطرح الرصيد العقاري القديم لوسط المدينة والمدينة العتيقة بانتظام قضايا الكراءات القديمة والملكية المشتركة والشياع بين الورثة والعقارات غير المحفظة. كما تفرز المحلات التجارية الكثيرة ملفات الكراء التجاري وتفويت الأصل التجاري والشيك بدون رصيد واستخلاص الديون. وتستشير الأسر أيضا في قضايا الطلاق والنفقة والإراثة.

مراحل الملف

  1. 1

    تحليل القرار

    نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.

  2. 2

    التظلم المسبق

    عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.

  3. 3

    رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

    نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.

  4. 4

    التنفيذ

    نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.

أسئلة شائعة

ما هو أجل الطعن في قرار إداري؟

يجب تقديم دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه (المادة 23 من القانون رقم 41.90). ويمتد هذا الأجل بتقديم تظلم استعطافي أو رئاسي داخله، وفق الشروط المحددة قانونا. وبعد انصرام الأجل، لا يمكن مبدئيا إلغاء القرار، ومن هنا أهمية التحرك بسرعة.

كيف أنازع في مبلغ التعويض عن نزع الملكية؟

ينص القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أن الإدارة تقترح التعويض أولا، ثم يحدده القاضي إذا لم يقبل المالك العرض. ويجب أن يشمل التعويض الضرر الحالي والمادي والمحقق الناتج عن نزع الملكية. ويمكن للمالك الإدلاء بعناصر المقارنة وطلب خبرة للدفاع عن قيمة عقاره.

لنتحدث عن وضعيتكم.

يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.