الانتقال إلى المحتوى

مدينة مخدومة · Rabat-Salé-Kénitra

محامي القضاء الإداري بالقنيطرة

القانون الإداري: يرافق المكتب سكان ومقاولات القنيطرة، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.

حجز موعدعلى بعد ساعة تقريبا من المكتب

يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.

  • نزاعات الموظفين: المسار المهني، والعقوبات التأديبية، والأجور، والتقاعد
  • نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: المنازعة والتعويض (القانون رقم 7.81)
  • مسؤولية الدولة والجماعات الترابية: طلب التعويض
  • النزاعات المتعلقة بالرخص والأذون والصفقات العمومية
  • التظلم الإداري المسبق والطلبات الموجهة إلى الإدارة

المحاكم المختصة

بالنسبة لملف يخص أحد سكان القنيطرة، تختص مبدئيا المحاكم التالية:

  • المحكمة الإدارية بالرباط

الملفات التي نتابعها هناك

يفرز التطور الصناعي للقنيطرة، بمناطقها الصناعية ومواقع صناعة السيارات، ملفات في قانون الشغل وحوادث الشغل والعقود بين المقاولات. وترفع النزاعات التجارية (الديون غير المؤداة، الأوامر بالأداء، صعوبات المقاولة) أمام المحكمة التجارية بالرباط. وتستشير الأسر في الطلاق والإراثة والعقار، بينما تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالطعون ضد الإدارة.

مراحل الملف

  1. 1

    تحليل القرار

    نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.

  2. 2

    التظلم المسبق

    عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.

  3. 3

    رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

    نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.

  4. 4

    التنفيذ

    نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.

أسئلة شائعة

هل يمكن الحصول على تعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة؟

نعم. الدولة والجماعات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها (الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود). وتختص المحكمة الإدارية بدعوى التعويض. ويجب إثبات الضرر وعلاقته بالنشاط الإداري.

ما هو أجل الطعن في قرار إداري؟

يجب تقديم دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه (المادة 23 من القانون رقم 41.90). ويمتد هذا الأجل بتقديم تظلم استعطافي أو رئاسي داخله، وفق الشروط المحددة قانونا. وبعد انصرام الأجل، لا يمكن مبدئيا إلغاء القرار، ومن هنا أهمية التحرك بسرعة.

لنتحدث عن وضعيتكم.

يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.