الانتقال إلى المحتوى

حي من أحياء الرباط · Rabat-Salé-Kénitra

محامي القضاء الإداري بحي النهضة

القانون الإداري: يرافق المكتب سكان ومقاولات حي النهضة، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.

حجز موعدعلى بعد حوالي عشر دقائق من المكتب

يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.

  • نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: المنازعة والتعويض (القانون رقم 7.81)
  • مسؤولية الدولة والجماعات الترابية: طلب التعويض
  • النزاعات المتعلقة بالرخص والأذون والصفقات العمومية
  • التظلم الإداري المسبق والطلبات الموجهة إلى الإدارة
  • تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة

المحاكم المختصة

بالنسبة لملف يخص أحد سكان حي النهضة، تختص مبدئيا المحاكم التالية:

  • المحكمة الإدارية بالرباط

الملفات التي نتابعها هناك

بوصفه حيا عائليا، تكثر فيه ملفات قانون الأسرة والإراثة والعقار السكني (شراء الشقق، الملكية المشتركة، كراء السكنى). كما يستشير أجراء الحي بشأن الفصل من العمل أو حوادث الشغل. وتلجأ المحلات التجارية الصغيرة إلى المكتب لاستخلاص الديون والشيكات غير المؤداة.

مراحل الملف

  1. 1

    تحليل القرار

    نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.

  2. 2

    التظلم المسبق

    عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.

  3. 3

    رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

    نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.

  4. 4

    التنفيذ

    نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.

أسئلة شائعة

كيف أنازع في مبلغ التعويض عن نزع الملكية؟

ينص القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أن الإدارة تقترح التعويض أولا، ثم يحدده القاضي إذا لم يقبل المالك العرض. ويجب أن يشمل التعويض الضرر الحالي والمادي والمحقق الناتج عن نزع الملكية. ويمكن للمالك الإدلاء بعناصر المقارنة وطلب خبرة للدفاع عن قيمة عقاره.

هل يمكن للموظف الطعن في عقوبة تأديبية؟

نعم. يمكن الطعن في العقوبة أمام المحكمة الإدارية، لا سيما إذا لم تحترم المسطرة التأديبية (حقوق الدفاع، واستشارة المجلس التأديبي) أو كانت العقوبة غير متناسبة. وأجل الطعن ستون يوما من تاريخ تبليغ القرار. وينصح بالاحتفاظ بجميع وثائق المسطرة.

لنتحدث عن وضعيتكم.

يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.