الانتقال إلى المحتوى

حي من أحياء الرباط · Rabat-Salé-Kénitra

محامي القضاء الإداري بحي المحيط

القانون الإداري: يرافق المكتب سكان ومقاولات حي المحيط، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.

حجز موعدعلى بعد حوالي عشرين دقيقة من المكتب

يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.

  • التظلم الإداري المسبق والطلبات الموجهة إلى الإدارة
  • تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
  • دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار إداري غير مشروع
  • نزاعات الموظفين: المسار المهني، والعقوبات التأديبية، والأجور، والتقاعد
  • نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: المنازعة والتعويض (القانون رقم 7.81)

المحاكم المختصة

بالنسبة لملف يخص أحد سكان حي المحيط، تختص مبدئيا المحاكم التالية:

  • المحكمة الإدارية بالرباط

الملفات التي نتابعها هناك

بوصفه حيا قديما وعائليا، تكثر فيه ملفات الإراثة والشياع وقسمة المنازل العائلية والكراءات القديمة. كما تطرح عمليات ترميم العمارات وبيعها قضايا الرسوم العقارية والملكية المشتركة. وتكمل قضايا الأسرة (الطلاق، النفقة، الحضانة) والنزاعات التجارية الصغيرة هذه الصورة.

مراحل الملف

  1. 1

    تحليل القرار

    نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.

  2. 2

    التظلم المسبق

    عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.

  3. 3

    رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

    نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.

  4. 4

    التنفيذ

    نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.

أسئلة شائعة

كيف أنازع في مبلغ التعويض عن نزع الملكية؟

ينص القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أن الإدارة تقترح التعويض أولا، ثم يحدده القاضي إذا لم يقبل المالك العرض. ويجب أن يشمل التعويض الضرر الحالي والمادي والمحقق الناتج عن نزع الملكية. ويمكن للمالك الإدلاء بعناصر المقارنة وطلب خبرة للدفاع عن قيمة عقاره.

هل يمكن للموظف الطعن في عقوبة تأديبية؟

نعم. يمكن الطعن في العقوبة أمام المحكمة الإدارية، لا سيما إذا لم تحترم المسطرة التأديبية (حقوق الدفاع، واستشارة المجلس التأديبي) أو كانت العقوبة غير متناسبة. وأجل الطعن ستون يوما من تاريخ تبليغ القرار. وينصح بالاحتفاظ بجميع وثائق المسطرة.

لنتحدث عن وضعيتكم.

يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.