الانتقال إلى المحتوى

مدينة مخدومة · Rabat-Salé-Kénitra

محامي القضاء الإداري بالصخيرات

القانون الإداري: يرافق المكتب سكان ومقاولات الصخيرات، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.

حجز موعدعلى بعد حوالي 30 دقيقة من المكتب

يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.

  • تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
  • دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار إداري غير مشروع
  • نزاعات الموظفين: المسار المهني، والعقوبات التأديبية، والأجور، والتقاعد
  • نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: المنازعة والتعويض (القانون رقم 7.81)
  • مسؤولية الدولة والجماعات الترابية: طلب التعويض

المحاكم المختصة

بالنسبة لملف يخص أحد سكان الصخيرات، تختص مبدئيا المحاكم التالية:

  • المحكمة الإدارية بالرباط

الملفات التي نتابعها هناك

تتعلق ملفات الصخيرات في الغالب بالعقار، بين الإقامات الثانوية والأراضي والعقارات غير المحفظة بعد، وكذا بالإراثة وقسمة الأراضي العائلية. كما يستشير السكان في قضايا الأسرة وفي التعويض عن حوادث السير، نظرا لكثافة حركة المرور على محور الرباط الدار البيضاء. وتلجأ مقاولات المنطقة إلى المكتب في عقودها وديونها.

مراحل الملف

  1. 1

    تحليل القرار

    نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.

  2. 2

    التظلم المسبق

    عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.

  3. 3

    رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

    نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.

  4. 4

    التنفيذ

    نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.

أسئلة شائعة

كيف أنازع في مبلغ التعويض عن نزع الملكية؟

ينص القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أن الإدارة تقترح التعويض أولا، ثم يحدده القاضي إذا لم يقبل المالك العرض. ويجب أن يشمل التعويض الضرر الحالي والمادي والمحقق الناتج عن نزع الملكية. ويمكن للمالك الإدلاء بعناصر المقارنة وطلب خبرة للدفاع عن قيمة عقاره.

هل يمكن للموظف الطعن في عقوبة تأديبية؟

نعم. يمكن الطعن في العقوبة أمام المحكمة الإدارية، لا سيما إذا لم تحترم المسطرة التأديبية (حقوق الدفاع، واستشارة المجلس التأديبي) أو كانت العقوبة غير متناسبة. وأجل الطعن ستون يوما من تاريخ تبليغ القرار. وينصح بالاحتفاظ بجميع وثائق المسطرة.

لنتحدث عن وضعيتكم.

يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.