الانتقال إلى المحتوى

مدينة مخدومة · Rabat-Salé-Kénitra

محامي القضاء الإداري بتمارة

القانون الإداري: يرافق المكتب سكان ومقاولات تمارة، من الاستشارة إلى تنفيذ الحكم.

حجز موعدعلى بعد 15 إلى 20 دقيقة من المكتب

يؤازر المكتب الأفراد والموظفين والمقاولات في نزاعاتهم مع الإدارة: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية. ونترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار غير مشروع أو للحصول على التعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة.

  • النزاعات المتعلقة بالرخص والأذون والصفقات العمومية
  • التظلم الإداري المسبق والطلبات الموجهة إلى الإدارة
  • تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
  • دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار إداري غير مشروع
  • نزاعات الموظفين: المسار المهني، والعقوبات التأديبية، والأجور، والتقاعد

المحاكم المختصة

بالنسبة لملف يخص أحد سكان تمارة، تختص مبدئيا المحاكم التالية:

  • المحكمة الإدارية بالرباط

الملفات التي نتابعها هناك

يجعل ازدهار المشاريع العقارية بتمارة قضايا البيع في طور الإنجاز والتأخر في التسليم والرسوم العقارية والملكية المشتركة متكررة. وتستشير الأسر الشابة بشأن الطلاق والنفقة والحضانة. كما تفرز المناطق الصناعية والتجارية بالمدينة ملفات قانون الشغل واستخلاص الديون والشيك بدون رصيد.

مراحل الملف

  1. 1

    تحليل القرار

    نفحص القرار المطعون فيه، وتاريخ نشره أو تبليغه، والآجال التي لا تزال مفتوحة.

  2. 2

    التظلم المسبق

    عندما يكون ذلك مفيدا، نوجه تظلما استعطافيا أو رئاسيا إلى الإدارة المعنية.

  3. 3

    رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

    نحرر المقال، ونقدم وسائل الإثبات، وندافع عن ملفكم أمام المحكمة الإدارية، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الاقتضاء.

  4. 4

    التنفيذ

    نتابع تنفيذ الإدارة للحكم، ونباشر الإجراءات اللازمة في حالة الامتناع أو التأخير.

أسئلة شائعة

هل يمكن الحصول على تعويض عن ضرر تسببت فيه الإدارة؟

نعم. الدولة والجماعات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها (الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود). وتختص المحكمة الإدارية بدعوى التعويض. ويجب إثبات الضرر وعلاقته بالنشاط الإداري.

ما هو أجل الطعن في قرار إداري؟

يجب تقديم دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو تبليغه (المادة 23 من القانون رقم 41.90). ويمتد هذا الأجل بتقديم تظلم استعطافي أو رئاسي داخله، وفق الشروط المحددة قانونا. وبعد انصرام الأجل، لا يمكن مبدئيا إلغاء القرار، ومن هنا أهمية التحرك بسرعة.

لنتحدث عن وضعيتكم.

يستقبلكم المكتب من الاثنين إلى الجمعة، بموعد مسبق.